::: موقع رسالتي - رؤية جديدة في الخطاب الإسلامي :::
>>
فتاوى واستشارات
332
:
رقـم الفتوى
المباح إظهاره للمرأة أمام المحارم
:
عنوان الفتوى
2009-09-06
:
تاريخ الفتوى
ماالذى يباح للفتاة أن تظهره لأخيها من جسمها وزينتها
:
السؤال
الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا رسول الله ، و على آله و صحبه و من والاه ، و بعد : لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير أو الشفاف من الثياب أمام أولادها و إخوتها وجميع محارمها ولا تكشف أمامهم إلا ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة ، فلبس الملابس الضيقة و الشفافة و القصيرة التي تبين مفاتن المرأة وتبرز ما فيه الفتنه لا يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عنه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه : " صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " رواه مسلم .. وقد فسر قوله عليه الصلاة و السلام : " كاسيات عاريات " بأنهن يلبسن ألبسه قصيرة أو شفافة لا تستر ما يجب ستره من العورة ، وفسر بأنهن يلبسن ألبسه خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من جسد المرأة ، وفسرت بأنهن يلبسن ملابس ضيقه ، فهي ساتره عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة ، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج ... و المحرم للمرأة هو من لا يجوز له نكاحها على التأبيد بالقرابة ( كالأب وإن علا والابن وإن نزل والأعمام والأخوال والأخ وابن الأخ وابن الأخت ) أو بالرضاع ( كأخي المرأة من الرضاعة وزوج المرضعة ) أو المصاهرة ( كزوج الأم وأبي الزوج وإن علا وولد الزوج وإن نزل ) . و الله تعالى أعلم .