::: موقع رسالتي - رؤية جديدة في الخطاب الإسلامي :::

>> فتاوى واستشارات

 

 

98
:

رقـم الفتوى

الظهار :

عنوان الفتوى

2008-01-15 :

تاريخ الفتوى

رجل متزوج تضايق من زوجته بينه فقال في نفسه : لا جماع بعد اليوم (جكر بزوجته)، لكنه تذكر أن هذا قد ينطبق عليه حكم الظهار وندم على قوله ، زوجته لا تعلم بما أضمر في نفسه قماذا عليه أن بفعل ليتبرأ من قوله هذا :

السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ، وبعد: الأصل في الظهار قول الرجل لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمي،وهو لفظ يترتب عليه حرمة جماع الزوجة وأن تكون محرَّمة عليه كحرمة أمه .ولا يجوز الجماع قبل التكفير عند جمهور العلماء ، لقوله تعالى : "والذين يظاهرون من نسائهمثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسَّا.." المجادلة /3. وبما أن الأخ السائل لم يلفظ مانواه وأضمره في قلبه فإنه لا يعد ظهاراً . والله تعالى أعلم . :

الفتوى

 1135

: - عدد زوار اليوم

7777802

: - عدد الزوار الكلي
[ 33 ] :

- المتصفحون الآن

 


العلامة الشيخ محمد حسن حبنكة الميداني


العربيــة.. وطرائق اكتسـابها..
المؤلف : الدكتور محمد حسان الطيان








 
   

أحسن إظهار 768×1024

 

2006 - 2015 © موقع رسالتي ، جميع الحقوق محفوظة

 

Design & hosting by Magellan